الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 184 هـ
الثلاثاء 23 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 237 لسنة 2011

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1981 بتطبيق نظام العلاج التأمينى المنصوص عليه فى القانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بنطاق محافظة القليوبية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لرى القليوبية المؤرخ 13/ 9/ 2010؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين برى القليوبية بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 4/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم