الوقائع المصرية فى 20 أبريل سنة 1981 - العدد 92

محافظة الغربية
قرار رقم 72 لسنة 1981

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 991 لسنة 1967 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
وعلى قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى المشروع الذى أعدته مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية فى شأن طلب وضع قيد على منح غير المؤهلين والمنهيين تراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى وإدارتها؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت التى تزاول أنشطة تخضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتقدم خدمات مهنية أو حرفية صناعية أو غير صناعية إلا إذا تحدد فى طلب الترخيص اسم المسئول الفنى عن المحل.
مادة 2 - يشترط أن يكون المسئول الفنى حاملا لمؤهل علمى فى ذات التخصص المزاول بالمنشأة أو حاصلا على شهادة تحدد درجة مهارته التخصصية من مديرية القوى العاملة بالغربية على ألا تقل درجة المهارة عن عامل ماهر.
مادة 3 - تحدد رسوم الشهادة المنصوص عنها بالمادة السابقة بقرار من السيد/ وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية طبقا لتكاليف الاختبار فى كل مهنة.
مادة 4 - يوضح بالتراخيص التى تصدر فى هذا الشأن البيانات الآتية:
( أ ) اسم المسئول الفنى وسنه ومؤهله العلمى أن وجد.
(ب) بيانات الشهادة التى تمنحها له الجهة التى قامت بقياس مهارته ونوع خبرته العملية والعلمية.
مادة 5 - يسرى هذا القرار على المحال القائمة وقت صدوره على أن تمنح مهلة أربعة أشهر لتحديد المسئول الفنى إعمالا لحكم المادة الثانية من هذا القرار ويلغى الترخيص ويغلق المحل إداريا بناء على طلب الجهة القائمة بالتفتيش فى حالة المخالفة.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه،
صدر فى 20 ربيع الآخر سنة 1401 (25 فبراير سنة 1981)