الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 184 هـ
الأربعاء غرة جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 4 مايو سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 287 لسنة 2011

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بفندق أوازيس جروب جاردن بيتش - الغردقة اعتبارًا من 1/ 5/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 18/ 4/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم