الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 31 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 98 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
"مادة 98":
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، جـ، د، هـ)، 35، 36، 38 (فقرة ثانية)، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
كما يحكم بإغلاق الشون محل المخالفة عن مخالفة المادة 34
وفى حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين 44، 45

(المادة الثانية)

تضاف مادتان جديدتان برقمى 33 مكررا، 98 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصهما الآتى:
"مادة 33 مكرر":
لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.
"مادة 98 مكرر":
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 33، 33 مكررا، 34 ( أ )، 39 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين 33، 34 ( أ ) وفى حالة مخالفة المادتين 33 مكررا، 39 يجب الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يحتفظ على الأجهزة وأجهزة وأجزائها بالطريق الإدارى وإيداعها فى المكان الذى يختاره إلى أن يحكم فى المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزاؤها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)