الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 32 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف بند برقم (11) للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، نصه الآتى:
بند 11: إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول مايو سنة 1977
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)