الجريدة الرسمية فى 2 مارس سنة 1978 - العدد 9

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 1977؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه مادة جديدة برقم 354 مكررا نصها الآتى:
مادة 354 مكررا: استثناء من الأحكام المقررة فى هذه اللائحة بشأن مكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى، تسرى بالنسبة لفئات هذه المكافآت الأحكام المعمول بها فى الجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعى 1977/ 1978،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1398 (13 فبراير سنة 1977)