الجريدة الرسمية فى 23 مارس سنة 1978 - العدد 12

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 218 لسنة 1978

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد المهلة المنصوص عليها فى المادة (47) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الأول سنة 1398 (6 مارس سنة 1978)