الوقائع المصرية فى 25 مارس سنة 1978 - العدد 70

وزارة الاسكان
قرار وزارى رقم 237 لسنة 1977
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1975 بتنظيم وزارة الإسكان والتعمير؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المرافقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك دون إخلال بأحكام المادة (71).
سجل فى 12 جمادى الأولى سنة 1397 (5 مايو سنة 1977)