الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1978 - العدد 64

وزارة الاسكان
قرار رقم 104 لسنة 1978
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على قريتى محلة أبو على مركز المحلة الكبرى
وسنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة الغربية بجلسته المنعقدة فى 30/ 11/ 1977 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قريتى محلة أبو على مركز المحلة الكبرى وسنباط مركز زفتى محافظة الغربية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى: محلة أبو على مركز المحلة الكبرى وسنباط مركز زفتى محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 صفر سنة 1398 (أول فبراير سنة 1978)