الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 184هـ
السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 7 مايو سنة 2011م

وزارة السياحة
قرار رقم 183 لسنة 2011
صادر بتاريخ 18/ 4/ 2011

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات السياحية رقم (125) فى 24/ 3/ 2011 والمقيدة بمكتب الوزير تحت رقم (1484) فى 27/ 3/ 2011؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير والمعروضة بتاريخ اليوم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم بالنص التالى:
مادة 7 - يصدر الترخيص من المدير العام المختص ولمدة خمس سنوات تُجدد لمدد أخرى بحسب الشروط المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القرار.
ويصدر الترخيص فى حدود العدد الذى يتقرر لكل منطقة سياحية.

(المادة الثانية)

يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين والمستبدلة بقرار وزير السياحة رقم 111 لسنة 1991 النص التالى:
ويجب على المرشد السياحى المرخص به أن يقدم للاستمرار فى مزاولة مهنة الإرشاد السياحى وتجديد الترخيص الآتى:
1 - شهادة طبية تؤكد لياقته صحيًا.
2 - ما يفيد سداد رسم التجديد المنصوص عليه فى المادة (12) من اللائحة التنفيذية.
3 - ما يفيد اجتيازه بنجاح دورتين تنشيطيتين تنظمهما وزارة السياحة.
ويؤشر على الترخيص بتجديده لمدة أخرى متى تحققت كافة الشروط.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير السياحة رقم 111 لسنة 1991

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور