الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 184 هـ
الاثنين 6 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 9 مايو سنة 2011 م

مديرية التضامن الاجتماعى بقنا
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية التنمية الاجتماعية بنجع سعيد - مركز دشنا
رقم (1) بتاريخ 30/ 3/ 2011
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/ 2/ 2010 بشأن الحل الاختيارى للجمعية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة فى 30/ 3/ 2011؛

قـرر:

أولاً - تحل وتصفى جمعية التنمية الاجتماعية بنجع سعيد - مركز دشنا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ثانيًا - تؤول أموال وممتلكات الجمعية - إن وجدت - بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بنجع سعيد - مركز دشنا.
ثالثًا - تعيين السيد/ إبراهيم مخلصى رميس مصفيًا لأموال وممتلكات الجمعية بأتعاب قدرها 75 جنيهًا من أموال الجمعية المنحلة على أن تكون مدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الحل.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ القرار، والنشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 3/ 2011

وكيل الوزارة
زكريا محمد محمد عمر