الوقائع المصرية فى 20 مارس سنة 1978 - العدد 66

وزارة المالية
قرار رقم 21 لسنة 1978
بتنظيم تحصيل المليمات المستقطعة والمجبورة وفقا لأحكام
القانون رقم 69 لسنة 1977

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1977 بتخصيص حصيلة المليمات التى تستقطع أو تجبر من المبالغ التى تصرفها أو تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلى؛

قـرر:

المادة الأولى - على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه، اتباع القواعد الآتية عند تحصيل المليمات التى تستقطع أو تجبر من أية مبالغ تحصلها أو تصرفها إلى الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص:
(1) يحصل المبالغ المستقطعة والمجبورة بالخصم من المنبع عند القيام بالصرف أو التحصيل.
(2) فى حالة صرف مبالغ إلى الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص يكون استقطاع المليمات التى تقل عن خمسة من إجمالى المبالغ المقرر صرفها إلى الشخص مهما كان نوعها وإثباتها بخانة خاصة فى كشوف الصرف.
(3) فى حالة تحصيل أية مبالغ من الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص وفاء للضرائب والرسوم أو أثمان السلع والخدمات أو غير ذلك من المبالغ التى تحصلها المشار اليها، يكون جبر المليمات التى تقل عن خمسة إلى خمسة مليمات وذلك بالنسبة لإجمالى المبلغ المحصل بالقسيمة أو الفاتورة لكل شخص وإثبات المليمات المجبورة بخانة خاصة ضمن خانات الاستقطاعات بالكشوف والمطالبات الخاصة بالتحصيل ويوميات التحصيل والتوريد على أن يثبت هذا المبلغ بقسيمة السداد أو فاتورة البيع وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة التى تجبر كسور القرش إلى قرش كامل لصالح الحكومة.
المادة الثانية - على المحصلين والصيارف وأمناء الخزن فى الجهات المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار الذين يتولون تحصيل المستحقات وأثمان السلع والخدمات نقدا من الأفراد وأشخاص القطاع الخاص مباشرة أن يقوموا بتوريد حصيلة المليمات المستقطعة أو المجبورة وفقا للقواعد الواردة بالمادة الأولى عند توريد متحصلاتهم على أن تتولى الجهة المستلمة لهذه المتحصلات إثباتها بخانة خاصة فى كشوف التحصيل والتوريد كما سبق إيضاحه.
المادة الثالثة - تودع حصيلة هذه المليمات فى حساب جارى دائن يسمى (حساب حصيلة المليمات لشئون النظافة للوحدات المحلية) وتقوم الوحدة الحسابية بكل جهة إدارية بكل منشأة بسداد هذه الحصيلة شهريا إلى الأمانة العامة للحكم المحلى التى تقوم بدورها بإيداع تلك الحصيلة فى حساب خاص لذلك بالبنك المركزى المصرى لإضافتها فى نفس الوقت إلى حساب جارى يسمى (حساب حصيلة المليمات).
المادة الرابعة - تسرى على حصيلة هذه المليمات القوانين واللوائح المالية والقواعد المقررة لأموال الحكومة.
المادة الخامسة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 12 صفر سنة 1398 (21 يناير سنة 1978)