الجريدة الرسمية فى 3 يونيه سنة 1978 - العدد 22 "مكرر"

قانون رقم 33 لسنة 1978
بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بحرية العقيدة وحرية الرأى، تحظر أية دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يوليو 1952 أو الترويج لمذاهب ترمى إلى مناهضة النظام الاشتراكى الديمقراطى ومبادئ ثورة 15 مايو سنة 1971 التى ينص عليها الدستور والتى تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين واحترام سيادة القانون وذلك طبقا للأحكام المبينة فى المواد التالية.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين نظام العاملين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام، لا يجوز تولى الوظائف العليا التى تقوم على التوجيه والقيادة فى الدولة أو فى القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير فى الرأى العام ومناصب الأعضاء المعينين فى مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية لكل من يثبت من التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى طبقا لأحكام هذا القانون أنه يدعو أو يشترك فى الدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار للشرائع السماوية وتتنافى مع أحكامها.
ويقدم المدعى العام الاشتراكى تقريره فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى المجلس الأعلى للصحافة على حسب الأحوال للنظر فى نقل من ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة إلى وظائف لا يدخل فى اختصاصها التوجيه والقيادة أو التأثير فى الرأى العام مع احتفاظهم بمرتباتهم بصفة شخصية وبأحقيتهم فى العلاوات والترقيات.

(المادة الثالثة)

لا يجوز أن يرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات العمالية أو المهنية أو اتحاداتها أو الهيئات أو مجالس إدارة الشركات المساهمة أو المؤسسات الصحفية كل من يدعو أو يشترك فى الدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها مما تحظره المادتان 98 ( أ ) و174 من قانون العقوبات.
وعلى المدعى العام الاشتراكى إذا قامت دلائل جدية على أن مرشحا قد أتى أفعالا مما نص عليه فى الفقرة السابقة، أن يعترض على الترشيح بتقرير مسبب بناء على تحقيق يجريه، ويبلغ هذا التقرير إلى المرشح وإلى الجهة التى تتلقى طلبات الترشيح قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتصدر الجهة ذات الشأن قرارها فى هذا الاعتراض.

(المادة الرابعة)

لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزارية منتميا إلى الأحزاب السياسية التى تولت الحكم قبل 23 يوليو سنة 1952 أو بالاشتراك فى قياده الأحزاب أو إدارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى (حزب مصر الفتاة).
ويعتبر اشتراكا فى قيادة الحزب وإدارته تولى مناصب الرئيس أو نواب الرئيس أو وكلائه أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق أو عضوية الهيئة العليا للحزب.
ويخطر المدعى العام الاشتراكى مجلس الشعب وذوى الشأن خلال خمسة عشر يوم من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان بأسماء من ينطبق عليهم حكم الفقرة الأولى.
ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك أن يتظلم إلى مجلس الشعب من إدراج اسمه فى هذا البيان إذا لم يكن قد تقلد أحد المناصب المشار إليها الفقرة الأولى.
ويبت المجلس فى التظلم بأغلبية أعضائه مع مراعاة حكم المادة 96 من الدستور بالنسبة لأعضاء المجلس.

(المادة الخامسة)

يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة على الفئات الآتية:
( أ ) من حكم بإدانته من محكمة الثورة فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى العام الخاصة بمن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة 23 يوليو 1952
(ب) من حكم بإدانته فى إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو إيذائهم بدنيا أو معنويا، المنصوص عليها بالباب السادس من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى المادتين 309 مكررا و309 مكررا ( أ ) من القانون المذكور.
(ج) من حكم بإدانته فى إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى المبينة فى المادة 80 (د) وفى المواد من 98 ( أ ) إلى 98 (د) وفى المواد من 171 إلى 178 من قانون العقوبات، وفى المواد 3، 6، 7، 8 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن وفى المواد 22، 23، 25، 26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
(د) من حكم بإدانته فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وذلك كله ما لم يكن المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره.

(المادة السادسة)

يجوز للجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أن تصدر قرارا بحرمان أى شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أى حق أو نشاط سياسى، إذا ثبت لها من التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى وفقا لأحكام هذا القانون أنه أتى أفعالا من شأنها إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى للخطر، أو قام بالدعوة أو الاشتراك فى الدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها، سواء كان ذلك بصورة فرديةِ أو من خلال تنظيم حزبى أو تنظيم ميعاد لنظام المجتمع.
ويعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة فى داخل البلاد أو خارجها يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.
وإذا كان الأمر متعلقا بأحد أعضاء مجلس الشعب قام المدعى العام الاشتراكى بإبلاغ المجلس بما هو منسوب إلى العضو، ولا يجوز له اتخاذ أية إجراءات ضد العضو قبل أن يأذن له المجلس بذلك.

(المادة السابعة)

لا تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على من يصدر بشأنهم قرار بالعفو أو الاستثناء من رئيس الجمهورية وذلك بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

الصحافة ملك للشعب ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى القرارات المنفذة لذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصحافة.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام فيما تنشره أو تذيعه بأحكام المادة الأولى من هذا القانون وكذلك بأحكام القوانين المنظمة للصحافة والنشر وأحكام ميثاق الشرف الصحفى.
ويكون الحزب مسئولا طبقا لقانون تنظيم الأحزاب السياسية عما تنشره الصحف التى يصدرها. ويلتزم الحزب بتعيين أحد قياداته مشرفا ومسئولا عن تحرير ما يصدره من صحف للتعبير عن آرائه.
ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية يؤاخذ تأديبيا كل عضو بنقابة الصحفيين ينشر أو يذيع بالصحف أو بوسائل الإعلام فى الداخل أو الخارج أمورا تنطوى على مساس بنظام الدولة الاشتراكى الديمقراطى أو السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين أو غير ذلك مما يعد خروجا على أحكام ميثاق الشرف الصحفى.
وللمجلس الأعلى للصحافة أن يطلب من المدعى العام الاشتراكى تحقيق أى بلاغ أو شكوى فى هذا الشأن على أن يقدم تقريرا بنتيجة التحقيق إلى المجلس يبلغ إلى نقابة الصحفيين.

(المادة التاسعة)

يسرى حكم المادة 80 فقرة (د) وأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على ما ينشره أو يذيعه أى مصرى فى الخارج إذا كان من شأنه المساس بالمصالح القومية العليا للبلاد أو إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر.

(المادة العاشرة)

للجنة المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها من تقرير المدعى العام الاشتراكى بناء على التحقيق الذى يجريه خروج أحد الأحزاب أو بعض قياداته على مبادئ النظام الاشتراكى الديمقراطى أو قيم المجتمع الروحية والدينية، وارتكابه أو بعض قياداته أفعالا تهدد السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية أو إذا قبل فى عضويته أى شخص على خلاف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون، أن توقف لمقتضيات المصلحة القومية العليا أى قرار أو نشاط لأى حزب من الأحزاب السياسية.
ويعلن قرار الإيقاف إلى رئيس الحزب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(المادة الحادية عشرة)

يتولى المدعى العام الاشتراكى باعتباره مسئولا عن تأمين سلامة المجتمع ونظامه الأساسى طبقا للمادة 179 من الدستور سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لأى مخالفة لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين بمكتبه ويكون لهم فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الحبس الاحتياطى.
ويجوز للمدعى العام الاشتراكى تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى بجمع الاستدلالات، وإذا تبين له قيام دلائل جدية على وقوع جريمة جنائية أو تأديبية أثناء مباشرة اختصاصه أحال الأمر إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو السلطة التأديبية المختصة لإجراء شئونها فيها.

(المادة الثانية عشرة)

يخطر المدعى العام الاشتراكى مجلس الشعب بما يتخذه من إجراءات طبقا لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذها وعليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس بما تم بشأن هذه الإجراءات وبما يكون قد صدر متعلقا بها من قرارات.

(المادة الثالثة عشرة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة من هذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1398 (2 يونيه سنة 1978)