الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1978 - العدد 102

وزارة الاسكان والتعمير
قرار رقم 111 لسنة 1978

وزير الإسكان والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى؛
وعلى اقتراح مجلس محلى محافظة القليوبية بجلسته المنعقدة فى 11/ 1/ 1978 بتطبيق المادة الأولى من قانون الإسكان الجديد رقم 49 لسنة 1977 على قرية مشتهر مركز طوخ محافظة القليوبية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية مشتهر مركز طوخ محافظة القليوبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 ربيع الأول سنة 1398 (9 فبراير سنة 1978)