الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 184 هـ
الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 16 مايو سنة 2011 م

وزارة السياحة
قرار رقم 209 لسنة 2011
صادر بتاريخ 4/ 5/ 2011

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1983؛
وعلى قرار وزير السياحة رقم 214 لسنة 2002 فى شأن أجور المرشدين السياحيين؛
وعلى مذكرة قطاع الشركات السياحية رقم (125) فى 24/ 3/ 2011 والمقيدة بمكتب الوزير تحت رقم (1484) فى 27/ 3/ 2011؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير والمعروضة بتاريخ اليوم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 والصادرة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 والمستبدلة بالقرار رقم 214 لسنة 2002 النص التالى:
مادة 13 - تحدد أتعاب المرشد السياحى على النحو التالى:
300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن العمل يومًا كاملاً سواء فى حدود المنطقة الملحق بها أو خارجها.
200 جنيه (مائتا جنيه) عن العمل نصف يوم فى حدود المنطقة الملحق بها.
ويكون يوم العمل بالنسبة للمرشد السياحى ثمانى ساعات، ويعتبر العمل أربع ساعات متصلة فى اليوم الواحد بمثابة نصف يوم.

(المادة الثانية)

إلغاء القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2002 وما يخالفه من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير السياحة
منير فخرى عبد النور