الوقائع المصرية - العدد 112 (تابع) - السنة 184 هـ
الثلاثاء 14 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق 17 مايو سنة 2011 م

وزارة المالية
قرار رقم 188 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقرار رقم 364 لسنة 2010؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون التأمينات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "10800 جنيه" الواردة بالبند (ثانيًا) من الجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه عبارة "12600 جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2011، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
صدر فى 4/ 5/ 2011

وزير المالية
د. سمير رضوان