الوقائع المصرية - العدد 125 - السنة 184 هـ
الأربعاء 29 جمادى الآخرة سنة 1432 هـ، الموافق أول يونية سنة 2011 م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 249 لسنة 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارة رقم 30 لسنة 2011 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن موسم 2011؛
وعلى القرار الوزارى رقم 192 لسنة 2011 بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن (مناطق التركيز) فى السنة الزراعية 2010/ 2011؛
وعلى موافقة معهد بحوث القطن؛
وعلى ما عرضة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة (4) من القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2011 المشار إليه بعاليه لتصبح كالتالى:
صنف (جيزة/ 86) يزرع فى بعض الجمعيات المختارة من مركز كفر سعد - محافظة دمياط بدلاً من صنف (جيزة/ 70) مع عمل الكردونات اللازمة لصنف (جيزة/ 92) بنفس المركز.
مادة 2 - إلغاء البند (2) من المادة (1) بالقرار الوزارى رقم 192 لسنة 2011 المشار إليه بعاليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 2/ 2011

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د. أيمن أبو حديد