الوقائع المصرية - العدد 127 - السنة 184 هـ
السبت 2 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 4 يونية سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 367 لسنة 2011

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 478 لسنة 1981 بتطبيق نظام العلاج التأمينى على العاملين من غير الهيئات القضائية بوزارة العدل والمصالح والأجهزة التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل انتفاع العاملين بمجلس الدولة بنظام التأمين الصحى، ليكون وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بدلاً من القانون رقم 32 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2011
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور.
صدر فى 21/ 5/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم