الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1978 - العدد 105

وزارة السياحة
قرار وزارى رقم 38 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشترط فى المقر الرئيسى للشركة وكذلك الفروع:
( أ ) أن يكون فى منطقة مناسبة للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة.
(ب) أن يكون فى شقة مستقلة أو محل أرضى مستقل عن أى نشاط آخر.
(جـ) أن يكون معدا ومؤسسا تأسيسا لائقا.
كما يشترط ألا يقل رأس المال بعد حساب مقابل الأصول الثابتة عن
جنيه
37500 للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية.
15000 للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة الثانية.
7500 للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة الثانية.

(المادة الثانية)

يشترط فيمن يعين مديرا للشركة الشروط التالية:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال وخبرة لا تقل عن سنتين أو مؤهل متوسط أو فوق المتوسط وخبرة لا تقل عن أربع سنوات أو بدون مؤهل وخبرة لا تقل عن ثمان سنوات.
ويشترط فيمن يعين مديرا لفرع الشركة أن يكون حاصلا على مؤهل عال وخبرة لا تقل عن سنة أو مؤهل متوسط أو فوق المتوسط وخبرة لا تقل عن سنتين أو بدون مؤهل وخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

(المادة الثالثة)

يتبع فى اجراءات الترخيص للشركة ما يلى:
1 - التقدم بطلب مدموغ للادارة العامة للشركات السياحية بالوزارة متضمنا الرغبة فى مزاولة الأعمال السياحية وموضحا به البيانات الآتية:
( أ ) نوع الشركة.
(ب) نوع العمل السياحى.
(جـ) أسماء الشركاء وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم.
(د) اسم الشركة.
(هـ) مقر الشركة.
(و) رأس المال.
(ز) اسم مدير الشركة مع ذكر خبرته السياحية.
2 - أداء رسم الترخيص ومقداره:
200 ج للشركة المنصوص عنها فى البند ( أ ) من المادة الثانية.
150 ج للشركة المنصوص عنها فى البند (ب) من المادة الثانية.
100 ج للشركة المنصوص عنها فى البند (جـ) من المادة الثانية.
3 - تخطر الإدارة العامة للشركات السياحية مقدم الطلب بعد موافقة جهات الأمن باستيفاء ما يلى: -
( أ ) صورة من عقد الشركة وملحقه المسجل والمشهر.
(ب) صورة صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى.
(جـ) صورة من الصحيفة الناشرة.
(د) ميزانية افتتاحية موثقة من محاسب قانونى.
(هـ) إيداع التأمين المنصوص عليه فى المادة 4 الفقرة (هـ) من القانون.
(و) شهادات حسن سير وسلوك وصحائف الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين والمديرين والعاملين بالشركة.
4 - موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل.

(المادة الرابعة)

يكون التأمين بالعملة المصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية المقبولة ويودع لدى وزارة السياحة نقدا أو بخطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المصرية.

(المادة الخامسة)

فى حالة وقوع خلاف أو نزاع ضد الشركة يستوجب إحالة الموضوع إلى لجنة فض المنازعات يقوم مدير عام الادارة العامة للشركات السياحية بتحرير مذكرة ادعاء فور علمه بوقوع المخالفة أو النزاع ضد الشركة وعليه أن يحيلها إلى لجنة فض المنازعات فى خلال 15 يوما وتحدد لجنة فض المنازعات تاريخ الجلسة ويخطر الخصوم بها لتقديم ما لديهم من مستندات ومذكرات.

(المادة السادسة)

يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب مرفقا به جميع المستندات.
وفى حالة التنازل تعامل الشركة كشركة جديدة فى كل ما يتعلق بشروط منح الترخيص.

(المادة السابعة)

ينشأ بوزارة السياحة سجل للشركات السياحية تدون به البيانات الآتية:
1 - اسم الشركة.
2 - مقر الشركة.
3 - المدير المسئول.
4 - رقم الترخيص.
5 - تاريخ منح الترخيص.
6 - أسماء الشركاء.
7 - أسماء الموظفين.
8 - الفروع.
9 - الجزاءات.

(المادة الثامنة)

فى حالة استخراج أو تعديل بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص تحصل الرسوم الآتية: -
5 ج فى حالة طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة بالسجل.
10 ج فى حالة طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
20 ج فى حالة طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص.
وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.

(المادة التاسعة)

يجب على الشركات المشار اليها فى البند ( أ )، (جـ) من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه أن تثبت ملكيتها بصفة مستمرة لوسائل نقل صالحة للاستعمال السياحى تكفى لنقل 37 راكبا على الأقل ولا يزيد سنة صنعها عن ثمان سنوات.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 13 ربيع الأول سنة 1398 (20 فبراير سنة 1978)