الوقائع المصرية فى 8 مايو سنة 1978 - العدد 107

وزارة الصحة
قرار رقم 159 لسنة 1978

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على العاملين بالمصانع التالية:
(1) مصنع نسيج محمد أسامة محمود الديب.
(2) مصنع نسيج محسن محمود الديب.
(3) مصنع نسيج قدرية حسن متولى.
بمحافظة الدقهلية، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1977
مادة 2 - على السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 18 ربيع الآخر سنة 1398 (27 مارس سنة 1978)