الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
30 جمادى الآخرة سنة 1432هـ، الموافق 2 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 104 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 18/ 5/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (79، 130، 187، 188، 248 (مكررًا 25)، 300) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص التالية:
مادة 79 - تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو النقاط المعتمدة أو أى نظام آخر طبقًا لأحكام اللوائح الداخلية للكليات. على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
مادة 130 - تمنح الجامعات الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972 الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا وفقًا للأحكام المبينة فى هذا الباب وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (79، 92) من هذه اللائحة.
مادة 187 - تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:

1 - درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
5 - درجة البكالوريوس فى التربية الخاصة.
6 - درجة الماجستير فى التربية.
7 - درجة الماجستير فى تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية
8 - درجة الماجستير لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
9 - درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
10 - درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيًا - الدبلومات:
1 - الدبلوم العامة فى التربية.
2 - الدبلوم العامة لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - الدبلوم الخاص فى التربية.
5 - الدبلوم الخاص لإعداد المعلم فى الآداب أو فى العلوم فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
كما تمنح شهادة فى التربية (تعليم أساسى) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمى والتربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات.
مادة (188):
مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية أو درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية أو درجة البكالوريوس فى التربية الخاصة أربع سنوات.
وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل العلمى التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية المشار إليه فى المادة (187) من هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية.
مادة 248 (مكررًا 25):
يمنح مجلس جامعة حلوان بناءً على طلب كلية التربية الموسيقية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:

1 - درجة البكالوريوس فى التربية الموسيقية.
2 - درجة ماجستير فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثانيًا - الدبلومات:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - الدبلوم المهنى لإعداد معلمى التربية الموسيقية لذوى الاحتياجات الخاصة.
مادة (300):
يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه عن حضور كل جلسة بواقع جلسة واحدة شهريًا، وتكون المكافأة عن الجلسة بواقع ثلاثمائة جنيه بالنسبة للجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة وبواقع جلسة واحدة شهريًا.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التى تشكلها مجالس الكليات وفقًا لما ورد فى هذه اللائحة مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيهًا عن كل اجتماع بواقع جلسة واحدة شهريًا.

(المادة الثانية)

يضاف إلى كليات البند سادسًا (جامعة المنصورة) والبند ثالث عشر (جامعة بنها) والبند رابع عشر (جامعة الفيوم) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الفقرات التالية:
سادسًا - جامعة المنصورة:
18 - كلية الدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية.
ثالث عشر - جامعة بنها:
15 - كلية الفنون التطبيقية.
رابع عشر - جامعة الفيوم:
16 - معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها مواد جديدة نصوصها التالية:
مادة 248 (مكررًا 28 - ب):

"يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنى لإعداد معلمى التربية الموسيقية لذوى الاحتياجات الخاصة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس فى التربية الموسيقية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد تعليمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية".
مادة 248 (مكررًا 103):
كلية الدراسات العليا لعلوم زراعة الأعضاء والتكنولوجيا الطبية الحيوية
يمنح مجلس جامعة المنصورة بناءً على طلب مجلس كلية الدراسات العليا لزراعة الأعضاء والتكنولوجيا الحيوية الطبية الشهادات والدرجات التالية:

1 - شهادة التخصص المهنى الدقيق فى زراعة الأعضاء (شهادة مهارية) فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الدكتوراه فى زراعة الأعضاء فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 104):
يشترط فى الطالب لنيل شهادة التخصص المهنى الدقيق فى زراعة الأعضاء أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فى أحد التخصصات الإكلينية أو درجة الدكتوراه فى الطب والجراحة فى أحد فروع التخصصات الإكلينية وذلك فى التخصص العام المناسب من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها، وأن يتابع الدراسة بنظام النقاط المعتمدة وفقًا لما هو مبين فى اللائحة الداخلية وقضاء فترة تدريب إكلينكى فعلية لا تقل عن 24 شهرًا وتسجيل كافة الأنشطة العلمية والتدريبية فى كراسة أنشطة تعتمد من مجلس القسم كشرط للتقدم للاختبار النهائى بعد استيفاء النقاط المعتمدة.
مادة 248 (مكررًا 105):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه فى زراعة الأعضاء أن يكون حاصلاً على شهادة التخصص المهنى الدقيق فى زراعة الأعضاء من الكلية أو ما يعادلها، وأن يتابع الدراسة بنظام النقاط المعتمدة كما هو مبين فى اللائحة الداخلية وتشمل مقررات ورسالة ومقالة مرجعية وبرنامج تدريبى وأنشطة إضافية، وتسجيل كافة الأنشطة العلمية والتدريبية فى كراسة أنشطة تعتمد من مجلس القسم كشرط لدخول اختبار الجزء الثانى بعد مناقشة الرسالة وقبولها من لجنة الحكم واستيفاء النقاط المعتمدة، ويشترط لمناقشة الرسالة مرور مدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ التسجيل.

معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل

مادة 248 (مكررًا 106):
يمنح مجلس جامعة الفيوم بناءً على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل:
دبلومات الدراسات العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 (مكررًا 107):
يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

(المادة الرابعة)

تلغى الفقرة 11 - كلية التربية النوعية من البند ثالث عشر - جامعة بنها من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 30 جمادى الآخرة سنة 1432هـ
(الموافق 2 يونية سنة 2011م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة