الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - السنة الرابعة والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 13 مارس سنة 2011 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 347 لسنة 2011

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض السيد الدكتور/ سمير يوسف على الصياد - وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر به القانون رقم 3 لسنة 2005 ويكون الوزير المختص برفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للأحكام المخالفة لأحكام القانون.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الآخر سنة 1432 هـ

(الموافق 13 مارس سنة 2011 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عصام شرف