الوقائع المصرية فى 3 يونية سنة 1978 - العدد 129

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 155 لسنة 1978
بنظام المعاشات وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3 لسنة 1978 بفئات وقواعد وشروط وأوضاع وإجراءات صرف مساعدات الدفعة الواحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:

مادة 1 - يقدم طلب المعاش على استمارة يعتمد نموذجها المدير العام للإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة بعد استيفاء البيانات الواردة بها.
ويكون الحصول على هذه الاستمارة من الوحدات الاجتماعية مقابل رسم قدرة ثلاثون مليما.
مادة 2 - يقدم طلب المعاش إلى الوحدة الاجتماعية المختصة مرفقا به المستندات المبينة فى المواد التالية:
مادة 3 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة لليتيم ما يأتى:
( أ ) شهادة ميلاد اليتيم أو مستخرج رسمى منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعهد الملتحق به اليتيم مبينا به تاريخ الميلاد واسم الأبوين موقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد ومختوما بخاتم المدرسة أو المعهد.
ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الاطلاع على دفاتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصة باليتيم (اسمه - اسم الأبوين تاريخ الميلاد - رقم القيد بسجل المواليد).
(ب) شهادة رسمية بوفاة الأبوين، أو بوفاة الأب وزواج الأم، أو اقرار من صاحب الشأن بذلك ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(جـ) قسيمة زواج الأم بعد وفاة أب الأيتام أو مستند رسمى أو اقرار من صاحب الشأن بزواج الأم ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(د) خطاب من المدرسة أو مركز التدريب الخاضع للاشراف الحكومى أو لإشراف هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام يفيد التحاق الابن اليتيم بها إذا تراوحت سنه بين 15، 21 سنة أو خطاب من المدرسة أو المعهد أو الجامعة لمن لا يجاوز سنه 26 سنة يفيد التحاق الابن اليتيم بها.
ويقدم هذا الخطاب سنويا فى أول كل عام دراسى.
(هـ) بالنسبة للأولاد الأيتام الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات يؤخذ إقرار من صاحب الشأن بعدم زواجهم أو التحاقهم بعمل ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
مادة 4 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة للأرملة ما يأتى:
( أ ) شهادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمى منها أو مستند رسمى يثبت وفاة الزوج وأن الأرملة لم تتزوج بعد وفاة زوجها، أو اقرار من صاحبة الشأن بذلك ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(ب) مستند رسمى يثبت أن سن الأرملة أقل من 65 سنة أو أن يثبت من الفحص الطبى أنها لم تبلغ سن 65 سنة إذا تعذر تقديم مستند رسمى بذلك.
مادة 5 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة للمطلقة ما يأتى: -
( أ ) قسيمة الطلاق أو اقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وانها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقرة من رئيس الوحدة.
(ب) مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة أقل من 65 سنة أو يجرى فحص طبى لتحديد السن. اذا تعذر تقديم رسمى بذلك.
مادة 6 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة لأولاد المطلقة اذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ما يأتى:
( أ ) قسيمة طلاق الأم أو اقرار من صاحب الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(ب) شهادة وفاة المطلقة فى حالة وفاتها أو إقرار من صاحب الشأن بوفاتها وتاريخ الوفاة ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(جـ) قسيمة زواج الأم المطلقة فى حالة زواجها بعد الطلاق أو اقرار من صاحب الشأن بزواجها وتاريخ الزواج ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(د) اخطار من السجن الذى تقضى به المطلقة مدة العقوبة فى حالة سجنها موضحا به تاريخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للإفراج عنها.
مادة 7 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة للعاجز عجزا كليا ما يأتى:
( أ ) مستند رسمى يثبت أن سن العاجز عجزا كليا يتراوح بين 15 سنة و65 سنة أو يجرى فحص طبى لتحديد السن إذا تعذر تقديم مستند رسمى بذلك.
(ب) قسيمة زواج العاجز عجزا كليا أو إقرار بالحالة الاجتماعية ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(ج) أن يثبت من الفحص الطبى أنه عاجزا عجزا كليا عن العمل. ويجوز أن يثبت العجز الكلى لطالب المعاش باقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) بتر طرفين أو أكثر من مستوى أعلى من مفصلى الرسغ أو للعقب.
(ب) فقد العينين فقدا تاما لا مجرد فقد الابصار.
مادة 8 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة ما يأتى:
( أ ) شهادة ميلاد تثبت بلوغ سن 65 سنة أو مستخرج رسمى منها أو البطاقة الشخصية أو العائلية التى تثبت بلوغه هذا السن أو شهادة التطعيم ضد الجدرى التى مضى عليها 65 سنة أو قسيمة الزواج إذا مضى عليها 50 سنة أو شهادة ميلاد أحد الأولاد البالغ من العمر 50 سنة أو شهادة تجنيد يستدل منها على بلوغة 65 سنة فأكثر أو يثبت من الفحص الطبى بلوغه سن 65 سنة.
(ب) قسيمة الزواج أو إقرار من صاحب الشأن يثبت الحالة الاجتماعية ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
مادة 9 - يرفق بطلب المعاش وبالنسبة للبنت التى بلغت سن 50 سنة ولم يسبق لها الزواج ما يأتى:
( أ ) شهادة ميلاد يثبت أنها بلغت سن 50 سنة أو مستخرج رسمى منها أو اى مستند رسمى يثبت السن أو يجرى فحص طبى لتحديد السن إذا تعذر تقديم مستند رسمى بذلك.
(ب) إقرار من صاحبة الشأن بأنها لم يسبق لها الزواج ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
مادة 10 - يرفق بطلب المعاش بالنسبة لأسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات ما يأتى:
( أ ) إخطار من السجن الذى يقضى به العائل مدة العقوبة موضحا به تاريخ دخوله السجن ومدة العقوبة والتاريخ المقرر للإفراج عنه.
(ب) قسيمة زواج المسجون أو إقرار من الزوجة بحالتها الاجتماعية موضحا به تاريخ الزواج وأنها ما زالت فى عصمته ويعتمد التوقيع من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
مادة 11 - يجب بالنسبة لحالات الأرملة، والمطلقة، وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت والعاجز عجزا كليا والأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة، وأسرة المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات أن يرفق بطلب المعاش المستندات الآتية وذلك بالإضافة إلى المستندات السابق بيانها فى كل حالة منها:
(1) شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مستخرج رسمى منها أو شهادة بسقوط القيد أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعهد الملتحق به الولد أو الأولاد مبينا به تاريخ الميلاد واسم الأبوين موقعا عليه من ناظر المدرسة أو المعهد مختوما بخاتم المدرسة أو المعهد.
ويجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية بعد الاطلاع على دفاتر المواليد بالناحية إثبات البيانات الخاصة بالأولاد (اسم الولد - اسم الأبوين - تاريخ الميلاد رقم القيد بسجل المواليد).
(2) خطاب من المدرسة أو مركز التدريب الخاضع للاشراف الحكومى أو لإشراف هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام يفيد التحاق الولد أو الأولاد بها إذا تراوحت سنهم بين 15، 21 سنة أو خطاب من المدرسة أو المعهد أو الجامعة لمن لا يجاوز سنة 26 سنة.
ويقدم هذا الخطاب سنويا فى أول كل عام دراسى.
(3) بالنسبة للأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات يؤخذ إقرار من صاحب الشأن بعد زواجهم أو التحاقهم بعمل ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
(4) إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقها بعمل ويعتمد الإقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية المختص.
مادة 12 - يجوز لرئيس الوحدة الاجتماعية المختص الاطلاع على سجلات المواليد والوفيات وأى سجلات رسمية أخرى كلما أمكن ذلك للتأكد من صحة البيانات المقدمة، أو لاستخراج البيانات التى يتعذر على طالب المعاش استيفائها.
مادة 13 - تقيد طلبات المعاش المستوفاة المستندات المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 11 بمجرد ورودها للوحدة الاجتماعية المختصة فى سجل خاص (يعتمد نموذجه مدير عام الإدارة العامة للضمان الاجتماعى والإغاثة) مرتبه بأرقام مسلسلة تبعا لتاريخ وردها ويسلم لطالب المعاش فور استلام الطلب والمستندات إيصال يبين به رقم وتاريخ قيد الطلب بالسجل وترد به لصاحب الشأن البطاقة الشخصية أو العائلية وشهادات الميلاد أو المستندات الرسمية الأخرى التى لا يستغنى عنها طالب المعاش بعد إثبات البيانات اللازمة منها فى موضعها باستمارة طلب المعاش.
ويجوز لمدير الشئون الاجتماعية المختص استثناء الطلبات المحولة من مؤسسات ووحدات رعاية الأحداث من أولوية القيد فى السجل الخاص ومنحها أولوية فى حدود (5%) من قيمة الاعتماد المخصص للمعاشات
مادة 14 - على الوحدة الاجتماعية الاستعلام عن حالة الطالب من سجل تبادل المعلومات لبيان موقفه من المساعدات أو المعاشات التى تمنح من أى جهة أخرى.
ويتم بحث طلبات المعاشات وإرسالها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها بالوحدة إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أو الإدارة الاجتماعية المختصة لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها.
مادة 15 - يصدر مدير المديرية أو من ينيبه قرارا باستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان الأسباب فى مدة لا تجاوز 60 (ستين) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ الطالب بالقرار بكتاب موصى عليه وتبلغ الوحدة الاجتماعية المختصة بصورة من القرار مرفقا به بطاقة المعاش مستوفية للبيانات فى حالة الربط ويحتفظ بطلب المعاش ومرفقاته بالمديرية أو الإدارة الاجتماعية.
وعلى الوحدة الاجتماعية الاحتفاظ ببطاقات المعاشات مبوبة حسب الشياخات وفئات المعاشات وإخطار سجل المساعدات بقيمة المعاشات المقررة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول قرارات الرب وبطاقات المعاش.
ويكون استحقاق المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار بربطه.
مادة 16 - لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لمدير مديرية الشئون الاجتماعية المختص من القرار الصادر برفض الطلب أو تحديد قيمة المعاش وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالقرار، على أن يؤدى لخزينة مديرية الشئون الاجتماعية رسم قدره 200 مليم (مائتى مليم) يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه، ويحال التظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض طبقا للمادة التالية.