الوقائع المصرية فى 27 يونية سنة 1978 - العدد 149

وزارة الصناعة والبترول والتعدين
قرار وزارى رقم 186 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى

وزير الصناعة والبترول والتعدين
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 بشأن السجل الصناعى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
تنظيم السجل الصناعى

مادة 1 - تقدم الطلبات المتعلقة بالسجل الصناعى والمنصوص عليه فى القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه - إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصناعة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتعدين وفقا للاجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة 2 - يقسم السجل الصناعى المنصوص عليه فى المادة السابقة نوعيا حسب القطاعات الصناعية والحرفية فى جمهورية مصر العربية وهى:
تعدينية - كيماوية - هندسية - معدنية - غذائية - غزل ونسيج... الخ، كما يقسم كل قطاع إلى أربعة أجزاء تبعا لنوع الملكية إلى:
عام - تعاونى - خاص - مشترك.
مادة 3 - تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه المنشآت الواردة بالجدول المرافق بالقرار الوزارى رقم 153 الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1978 إذا توفر بشأنها أحد الشرطين التاليين:
( أ ) إذا بلغ عدد العمال بالمنشأة عشرة فأكثر ويدخل ضمن العاملين أى من أصحاب العمل إذا اختص بأى عمل من أعمال المنشأة.
(ب) إذا بلغ رأسمال المنشأة خمسة آلاف جنيه فأكثر على أن يحسب رأس المال المذكور من مجموع رأس المال الثابت (قيمة الآلات والمعدات بما فيها مصاريف النقل والتركيب وقيمة الأرض والمبانى أو إيجارها لمدة عشرة سنوات والمصاريف العامة للتأثيث والتأسيس) بالإضافة إلى رأس المال العامل لفترة تشغيل 3 شهور (خامات وأجور عمال ومصاريف عامة).
مادة 4 - تفرد لكل منشأة تسرى عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه صحيفة خاصة من السجل الصناعى على شكل جدول يشتمل على عدة خانات كافية لقيد جميع البيانات الواردة بالنماذج المشار إليها فى المادة الخامسة من هذه اللائحة وترقم صفحات السجل المذكور جميعها بأرقام مسلسلة خاصة وتختم بخاتم الوزارة الرسمى وتحرر البيانات بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل بالمداد الأحمر فى ذات الخانة بخط واضح ويوقع الموظف المختص بعد تمام القيد أو التعديل أو التجديد أو الشطب وذلك فى هامش الصحيفة.