الوقائع المصرية فى 22 يونية سنة 1978 - العدد 145

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 64 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الاعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 243 لسنة 1977 بشأن التصريح لشركة النصر للغزل والنسيج بدمياط بعلاج المصابين لديها ورعايتهم طبيا؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لشركة النصر للغزل والنسيج بدمياط بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1975 (تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975) المشار إليه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يلغى قرارنا رقم 243 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 16 ربيع الآخر سنة 1398 (25 مارس سنة 1978)