الوقائع المصرية فى 22 يونية سنة 1978 - العدد 145

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 91 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرارنا رقم 138 لسنة 1975 فيما تضمنه من التصريح لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية بتقديم العلاج الطبى وصرف المعونة المالية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية (12 ش قصر النيل - القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى التأمين ضد المرض إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام أعتبارا من تاريخ صدوره،
مادة 3 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 7 جمادى الآخرة سنة 1398 (14 مايو سنة 1978)