الوقائع المصرية فى 29 يونية سنة 1978 - العدد 151

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 101 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا، وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 3 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 16 جمادى الآخرة سنة 1398 (23 مايو سنة 1978)