الوقائع المصرية فى 29 يونية سنة 1978 - العدد 151

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 102 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 293 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض.
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لمؤسسة (أنقا) للخدمات الدولية (2 ميدان قصر الدوبارة - جاردن سيتى القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار اليه للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى التأمين ضد المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يصرح للمؤسسة المذكورة بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون المذكور وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 4 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالقرار المصرية،
صدر فى 16 جمادى الآخرة سنة 1398 (23 مايو سنة 1978)