الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1978 - العدد 28 "مكرر"

قانون رقم 38 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1977
بإصدار قانون الضمان الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1398 (4 يوليه سنة 1978)