الوقائع المصرية فى 31 ديسمبر سنة 1978 - العدد 296 "تابع"

وزارة المالية
قرار رقم 319 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 والقرارات - الوزارية المعدلة لها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بالمواد 1، 2، 18، 25 والبندين ثانيا وثالثا من المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 النصوص التالية:
مادة 1 - على كل من يشرع فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق أو شهر أى تصرف بعوض فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة وفقا لما ينص عليه البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه أن يقدم إقرارا على النموذج رقم 38 ضرائب المرافق وذلك عند تقديم طلب التوثيق إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى.
ويسرى هذا الحكم على كل من يقرر حق إنتفاع على العقار أو يقوم بتأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
وفى حالة تعدد المتصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين فى محرر واحد يقدم كل منهم نموذجا مستقلا.
وتقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقارى عند شهر المحرر بمراجعة بيانات النموذج 38 ضرائب سالف الذكر وإثبات قيمة الضريبة المحصلة ورقم وتاريخ شهر المحرر على كل نموذج على حدة وإرساله إلى مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب بمصلحة الضرائب.
مادة 2 - على كل من يؤجر وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها سواء أكانت معدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو حرفة أو أى نشاط يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وسواء كان المؤجر مالكا أو مستأجرا أن يرسل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التأجير، بيانا بالوحدات المفروشة الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر وعدد ما يكون بكل منها من حجرات والقيمة الإيجارية لكل حجرة حسب ربط العوائد، وذلك على النموذج رقم 39 ضرائب المرافق أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.
وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر الإدارة العامة لضرائب المحافظة التى يقع بدائرتها العقار عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد السالف ذكرها على النموذج رقم 39 مكرر ضرائب أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به.
وتتولى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية موافاة الإدارة العامة لضرائب المحافظة التى يقع بدائرتها العقار بصورة من إخطار الإيواء الذى يقدم لها عن تأجير الوحدات المفروشة للأجانب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك.
ويتعين على مؤجر الوحدة المفروشة عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر المأمورية المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجارة.
وعلى المؤجر أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول لمأمورية الضرائب المختصة خلال الشهور من أول يناير إلى آخر مارس من كل عام إقرارا مفصلا بالضريبة المستحقة عليه وفقا للفئات الثابتة أو بأرباحه الفعلية بحسب الأحوال، وذلك عن السنة السابقة، وسداد الضريبة المستحقة فى ذات الميعاد على أساس الفئات الثابتة أو الأرباح الفعلية أيهما أكبر.
والمأمورية المختصة فى حكم هذه المادة هى:
مأموريتا ضرائب مصر الجديدة وحلوان إذا كان محل إقامة مؤجر الوحدة المفروشة يقع فى دائرة اختصاص كل منهما
مأمورية ضرائب المحال العامة والملاهى بالقاهرة إذا كان محل إقامة مؤجر الوحدة المفروشة يقع فى باقى دائرة اختصاص محافظة القاهرة.
مأمورية ضرائب السلع الغذائية والمحال العامة بالاسكندرية إذا كان محل إقامة مؤجر الوحدة المفروشة يقع فى دائرة اختصاص محافظة الإسكندرية.
المأمورية الكائن فى دائرتها محل إقامة مؤجر الوحدة المفروشة بالنسبة لباقى المحافظات.
وفى حالة خضوع الممول للضريبة على الأرباح الفعلية يجب ألا تقل هذه الضريبة عن قيمة الفئات الثابتة المقررة فى البند رقم 4 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه للوحدات المؤجرة فى الأماكن غير السياحية وعن ثلاثة أمثال تلك الفئات للوحدات المؤجرة فى الأحياء السياحية.
مادة 18 - يقدم الإقرار المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة رقم 43 والمادة رقم 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه على النموذج رقم 14 ضرائب أو على أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به.
كما يجوز أن يرسل الإقرار المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
ويعتمد الإقرار من محاسب أو محاسب تحت التمرين أو مساعد محاسب مقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ويكون أساس هذا الاعتماد إقرارا منه بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار المقدم من المنشأة قد حسب وفقا لما يراه متفقا مع تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له وفى حالة وجود أى مخالفات لأحكام القانون المذكور فيجب أن يشتمل الإقرار على بيان بهذه المخالفات.
ويرفق مع هذا الإقرار:
(1) الميزانية العمومية أو المركز المالى.
(2) حساب أو حسابات التشغيل أو المتاجرة.
(3) حساب الأرباح والخسائر.
(4) كشف أو كشوف بالأصول الرأسمالية التى استخدم ثمن بيعها أو قيمة التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها فى شراء أصول جديدة طبقا لأحكام المادة 39 مكرر من القانون المضافة بالقانون رقم 46 سنة 1978 المشار اليه مبينا بها تاريخ قبض ثمن البيع أو التعويض عن الهلاك أو الاستيلاء وقيمتها الدفترية وقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وتاريخ شراء الأصول الجديدة وقيمتها.
(5) كشف الاستهلاك.
(6) كشف أو كشوف بتفاصيل المصروفات الواردة بحساب الأرباح والخسائر.
(7) صورة من تقرير المراجع طبقا لحكم المادة 44 من القانون أو شهادة من المحاسب عن الميزانية أو المركز المالى والحسابات الختامية بنتيجة فحصه طبقا لحكم المادة 48 من القانون بحسب الأحوال إذا لم يكن التقرير أو الشهادة مرفقا بالميزانية العمومية أو المركز المالى، ويجب أن يشمل ذلك التقرير أو الشهادة على ما يأتى:
أولا: ما إذا كان المراجع قد حصل على المعلومات والإيضاحات التى يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
ثانيا: أساس تقويم بضاعة الجرد مع بيان ما إذا كان الجرد قد تم وفقا للأصول المرعية وبيان ما جاء من تعديل فى طريقة الجرد الى أتبعت فى السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
ثالثا: ما إذا كان من رأى المحاسب أن الدفاتر والسجلات والمستندات التى تمسكها المنشأة وفقا لحكم المادة 48 من القانون أمينه وتظهر حقيقة النشاط والأرباح وفى حالة وجود فروع للمنشأة لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع.
رابعا: ما إذا كان من رأى المراجع أن المنشأة تمسك حسابات ثبت له انتظامها وفى حالة وجود فروع للمنشأة لم يتمكن من زيارتها يوضح ما إذا كان قد أطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وبالنسبة للشركات الصناعية ما إذا كانت تمسك حسابات تكاليف وثبت له انتظامها.
خامسا: الإشارة إلى أى تقرير خاص له اتصال بالميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر أو نظام الدفاتر أو غير ذلك مما يتصل بأرباح المنشأة وما يكون قد قدمه منفصلا عن تقرير الميزانية مع إرفاق صورة من ذلك التقرير.
ولا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى البند رابعا وخامسا الا على الشركات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه.
ويوقع جميع الأوراق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة والتى تقدم إلى مصلحة الضرائب كل من الممول والمحاسب الذى اعتمد الإقرار.
ويجب تقديم هذا الإقرار حتى ولو كانت السنة قد انتهت بخسارة أو كان صافى أرباحها لا يجاوز حد الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه.
ويرسل الإقرار إلى مأمورية الضرائب الواقع فى اختصاصها نشاط الممول الرئيسى.
مادة - 25: يكون إخطار الممول بالربط الإضافى وبالأسس التى بنى عليها وفقا للمادة 47 مكررا، 47 مكررا (1)، 47 مكررا (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه وكذلك بالأسس التى بنى عليها الربط الأصلى وأوجه النشاط التى سبق الربط عليها على النموذج رقم 20 ضرائب المرافق.
مادة - 33: ثانيا: يستبعد بالنسبة للعاملين بالدولة وغيرهم من العاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى أو غيره من قوانين أو نظم التأمين والمعاشات قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لهذه القوانين، وكذلك الاستقطاعات للمعاش عن مدد سابقة فإذا لم يكن العمل خاضعا لأى قانون أو نظام من القوانين أو نظم التأمين والمعاشات فيستبعد 10% من قيمة الماهيات أو الأجور دون غيرها من الإيرادات الخاضعة للضريبة ولا تستبعد هذه النسبة من أجور العمال والعاملين بالمياومة.
ثالثا: إذا كان للموظف مزية عينية تقدر قيمتها وتضم إلى المبالغ التى تسرى عليها الضريبة وذلك مع مراعاة الاعفاء المقرر لمزية السكن العينية أو النقدية بالنسبة للخبراء الأجانب وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه.

المادة الثانية

- يعدل عنوان الفصل الأول من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 كالآتى:
الفصل الأول: حق الاطلاع والإقرار الموحد.

المادة الثالثة

- تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 النصوص التالية:
1 مكررا، 1 مكرر (1)، 4 مكررا (1)، 18 مكررا (1)، 25 مكررا، 25 مكررا (1)، 25 مكررا (2)، 25 مكررا (3)، 25 مكررا (4)، 25 مكررا (5)، 25 مكررا (6)، 25 مكررا (7)، 43 مكررا (6)، 46، 48، 49 مكررا (3).
مادة (1) مكررا:
على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى حصر جميع التصرفات التى تخضع لأحكام القانون والتى تم شهرها اعتبارا من أول يناير 1974 وتحديد الضريبة المستحقة على كل تصرف وإخطار مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب بمصلحة الضرائب بهذه التصرفات على النموذج رقم 38 مكرر ضرائب المرافق وعلى أن تقيد الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب بدفاتر المطالبات فى مصلحة الشهر العقارى التى تقوم باتخاذ جميع الاجراءات المشار إليها بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه والتعليمات المنظمة له وتحصيل الضريبة من المتصرف وتوريدها إلى مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب بمصلحة الضرائب، وفى حالة عدم السداد يخطر مركز التجميع باسم المتصرف وعنوانه ونوع التصرف وقيمته وقيمة الضريبة المستحقة وقيمة الضريبة المحصلة والباقى بدون تحصيل.
مادة (1) مكررا (1):
تقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بالنسبة للتصرفات التى يتم شهرها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون بتحصيل الضريبة من المتصرف إليه الذى يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف عند تحصيل رسوم التوثيق والشهر المقررة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه وذلك لحساب مصلحة الضرائب وبذات إجراءات تحصيل هذه الرسوم
ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقارى توثيق أو شهر أى تصرف إلا بعد تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الشهر العقارى التى تقوم خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل بتوريدها إلى مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب بمصلحة الضرائب.
وفى حالة تحصيل رسوم تكميلية بواسطة مكاتب الشهر العقارى يترتب عليها استحقاق ضريبة تكميلية تقوم هذه المكاتب بإخطار مركز التجميع بمصلحة الضرائب على النموذج رقم 38 مكرر (1) ضرائب كما تقوم مصلحة الشهر العقارى بتوريد الضريبة المحصلة إلى مركز التجميع وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل.
مادة 4 - مكرر (1):
تنفيذا للمادة 60 مكرر (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 على المأمورية المختصة أن توضح بالبطاقة الضريبية بداية ونهاية فترة عدم الخضوع أو الإعفاء بالنسبة للمنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
مادة 18 مكرر (1):
1 - تنفيذا للبند (5) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على كل مالك غراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها تزيد مساحتها على ثلاثة أفدنة من المحاصيل البستانية المحددة بقرار من وزير المالية فى هذا الشأن أو على فدان واحد من نباتات الزينة أو النباتات الطبية والعطرية، أو مساحة من مشاتل المحاصيل البستانية - ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة بأصحابها - أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا بالمساحة المنزرعة من كل نوع من الأنواع سالفة الذكر، هو وزوجه وأولاده القصر على النموذج رقم 47 ضرائب المرافق أو أية ورقة مشتملة على ذات البيانات مرفقا به شهادة من الجمعية الزراعية المختصة معتمدة من مفتش الزراعة المختص ويجوز لمالك الغراس أن يرسل الاقرار المذكور لمأمورية الضرائب المختصة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويقدم الإقرار المشار إليه والشهادة المرفقة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن يمتلكون غراسا أو أشجارا أعمارها تعتبر منتجة وفقا لقرار وزير المالية فى هذا الشأن أو فى خلال شهر من اعتبار أعمار الأشجار منتجة وفقا للقرار السالف الذكر.
وبالنسبة للمساحات المزروعة نباتات زينة أو نباتات طبية أو عطرية أو مشاتل يقدم الإقرار المشار اليه ومرفقاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو بدء الزراعة حسب الأحوال.
وفى حالة إزالة الغراس يقوم مالك الغراس بابلاغ المأمورية المختصة بذلك فى النموذج رقم 47 ضرائب المرافق وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إزالة الغراس.
2 - على مأمورية الضرائب المختصة إخطار المراقبات العامة للضرائب العقارية بالمحافظات بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقا لحكم البند (5) من المادة 32 من القانون على النموذج رقم 48 ضرائب خلال شهر من تاريخ تقديم الإقرار للمأمورية.
3 - على مأموريات الضرائب العقارية تحديد الضريبة المستحقة وفقا لحكم البند (5) من المادة 32 المشار اليها فى البند السابق وتحصيلها ثم توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة على صورة النموذج رقم 48 ضرائب فور تحصيلها.
بالنسبة للمتأخرين فى السداد يرسل النموذج رقم 49 ضرائب إلى المأمورية المختصة خلال شهر يناير من كل عام ببيان المبالغ المحصلة منهم خلال السنة السابقة على أن ترسل صورة النموذج رقم 48 ضرائب فى نهاية السداد.
والمأمورية المختصة فى حكم هذه المادة هى:
- مأموريتا ضرائب مصر الجديدة وحلوان إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع فى دائرة اختصاص كل منهما.
- مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بالقاهرة إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع فى باقى دائرة اختصاص محافظة القاهرة.
- مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية بالاسكندرية إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع فى دائرة اختصاص محافظة الاسكندرية
- المأمورية الكائن فى دائرتها محل إقامة مالك الغراس بالنسبة لباقى المحافظات.
4 - إذا كانت المساحات المنزرعة فاكهة تقع فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة والمحددة بقرار من وزير المالية فى هذا الشأن يتعين على مالكى الغراس فيها - بعد انتهاء مدة الإعفاء المقررة ومقدارها عشر سنوات من تاريخ اعتبار الأشجار منتجة - اتباع ذات الإجراءات الموضحة فى البنود السابقة.
مادة 25 مكررا: يلتزم بتقديم إقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 47 مكررا (1) من القانون كل ممول يجاوز صافى إيراده السنوى 1200 جنيه ويقدم هذا الإقرار على نموذج إقرار الثروة المرافق إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسل لها بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول.
كما يلتزم بتقديم هذا الاقرار الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملاتهم مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألف جنيه، متى تجاوز صافى إيراداتهم السنوية 1200 جنيه.
مادة 25 مكررا (1) - إذا جاوز صافى الايراد السنوى للزوجة 1200 جنيه وكانت غير خاضعة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه تلتزم بتقديم إقرار مستقل عن ثروتها.
مادة 25 مكررا (2) - إذا امتنعت الزوجة عن التوقيع على إقرار الثروة الذى يقدم من الزوج وكانت غير ملزمة بتقديم إقرار مستقل عن ثروتها، قام الزوج باخطار مصلحة الضرائب بما يفيد ذلك.
وعلى المصلحة توجيه اخطار إلى الزوجة على النموذج رقم 50 ضرائب الذى يرسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتكليفها بتقديم الاقرار وإلا وقعت عليها الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 85 من القانون.
مادة 25 مكررا (3) - لا يجوز للفرد عند تحرير اقرار الثروة أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه دائما ذكر جميع بيانات الاقرار بالتفصيل وفقا للبيانات الموضحة بالنموذج الخاص باقرار الثروة المرافق.
"مادة 25 مكررا (4) - إذا ظهرت زيادة فى الثروة فى إقرار الثروة التالى وعجز الممول عن إثبات مصدرها تتخذ إجراءات الإخطار بالربط الإضافى المنصوص عليها فى المادتين 24، 25 من هذه اللائحة".
"مادة 25 مكررا (5) - يعتبر آخر إقرار ذمة مالية مقدم من الفئات التسع المحددة فى المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه حتى 20/ 8/ 1978، أو اقرار ثروة بالنسبة لهذه الفئات بالنسبة لمصلحة الضرائب".
وفى حالة خروج أى من الفئات التسع سالفة الذكر من الالتزام بتقديم إقرار الذمة المالية بعد التاريخ المشار إليه فإنه يلتزم بتقديم إقرار الثروة متى زاد دخله السنوى الصافى على 1200 جنيه وذلك كل 5 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم آخر إقرار ذمة مالية إلى إدارة الكسب غير المشروع.
"مادة 25 مكررا (6) - وفى حالة عدم تقديم الممول إقرار الثروة الملزم به لأول مرة أو عدم تقديم الإقرار التالى له فى الميعاد المحدد فى المادة 47 مكررا (1) من القانون توجه مصلحة الضرائب إلى الممول إخطارا بتكليفه بتقديم الإقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم 51 ضرائب المرافق".
"مادة 25 مكررا (7) - يقدم اقرار الثروة المشار اليه إلى مأمورية الضرائب التى بها ملف ضريبى للممول واذا لم يكن له ملف ضريبى بأية مأمورية فيقدم الإقرار إلى:
( أ ) مأمورية الضريبة العامة على الإيراد بالقاهرة أو الاسكندرية إذا كان مقيما فى إحدى محافظتى القاهرة أو الاسكندرية.
(ب) مأمورية الضرائب التابع لها محل إقامته بالنسبة لباقى المحافظات الأخرى".
"مادة 43 مكررا (6) - تورد الضريبة المستحقة على الأجانب غير المقيمين إلى مأمورية الضرائب على المهن غير التجارية بالقاهرة والاسكندرية إذا كان محل إقامة الملتزم بالتوريد بدائرة هاتين المحافظتين وإلى المأمورية المختصة بالنسبة لباقى المحافظات وذلك خلال شهر من تاريخ الدفع وعلى النموذج رقم 34 مكرر ضرائب المرافق أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به".
"مادة 46 - يقدم الإقرار الموحد المنصوص عليه فى المادة 87 مكررا من القانون على النموذج رقم 52 ضرائب المرافق أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به إلى المأمورية الواقع فى اختصاصها نشاط الممول الرئيسى قبل أول إبريل من كل سنة أو فى بحر الثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية لنشاطه التجارى أو الصناعى إذا كان قد اتخذه نشاطا رئيسيا له.
كما يجوز أن يرسل الإقرار المذكور بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول".
"مادة 48 - يكون بتحصيل غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (1) المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه على النموذج (تابع نموذج 3، 4 ضرائب، 8 ضريبة عامة) المرافق".
وتكون الشهادة المنصوص عليها فى نهاية المادة 93 مكررا (4) بالمبالغ التى تم خصمها أو إضافتها وفقا للنموذج رقم 53 ضرائب أو على أية ورقة تشتمل على ذات البيانات.
"مادة 49 مكررا (3) - يقدم طلب رد الضريبة المنصوص عليها فى المادة 39 مكرر من القانون على النموذج رقم 54 ضرائب المرافق أو على أية ورقة تشتمل على البيانات الواردة به".

(المادة الرابعة)

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (1) وبالمادة (12) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليها النصوص التالية:
"مادة 1 - يقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه على النموذج رقم (1) ضريبة عامة المرافق أو أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به وذلك فى ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون المذكور.
وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه، ويخصم من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الضريبة المسدده من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الإيراد".
"مادة 12 - مأمورية الضرائب المختصة هى الكائن فى دائرتها محل إقامة الممول أو مقر عمله، ما لم يكن الممول خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية فتكون المأمورية المختصة هى التى تربط فيها الضريبة النوعية عن نشاطه الرئيسى.
فاذا كان الممول غير مقيم بجمهورية مصر العربية فتكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى بدائرتها مصالحه الرئيسية".

(المادة الخامسة)

تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 برقم 2 مكرر نصها الآتى:
"مادة 2 مكررا - يشترط لخصم المبالغ المنصوص عليها بالفقرة (6) من المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 من الإيراد الخاضع للضريبة أن يضمنها الممول إقراره السنوى وأن يرفق معه النموذج رقم 20 ضريبة عامة المرافق معتمدا من البنك المودع فيه الأسهم أو السندات أو المبالغ وأن يقدم هذا النموذج إلى المأمورية المختصة فى كل سنة من السنوات الخمس التالية لسنة الإيداع وفى المهلة المحددة لتقديم الإقرار.
فإذا لم يقدم الممول النموذج المشار إليه فى الميعاد وفقا لنص الفقرة السابقة تقوم المأمورية بالتنبيه عليه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة تقديمه وإلا زال ما تمتع به من اعفاء".

(المادة السادسة)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليها مادة جديدة برقم 3 مكررا نصها كالآتى:
مادة 3 مكررا - يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 2 مكررا من المرسوم رقم 7 لسنة 1953 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إلى إدارة ضرائب القاهرة أو الاسكندرية بالنسبة للمقاولين أو أصحاب المهن غير التجارية المتعاقد معهم إذا كانت منشآتهم تقع فى دائرة اختصاص محافظتى القاهرة أو الاسكندرية ومطروح وإلى إدارة الضرائب المختصة بالنسبة لباقى المحافظات على النموذج رقم 14 حضر ضرائب المرافق أو على أية ورقة تشتمل على البيانات الواردة به. وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للأعمال الجارى تنفيذها، وخلال شهر من تاريخ الحصول على الإذن بالبناء أو الترميم أو الهدم.

(المادة السابعة)

تلغى المادة 49 مكرر (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 12 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 ذى الحجة سنة 1398 (19 نوفمبر سنة 1978)