الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 266 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 198 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه ثلاث فقرات جديدة نصها الآتى:
"وفى حالة عدم شغل الأماكن المخصصة لأبناء الفئتين الأولى والثانية تحول الأماكن الشاغرة من أيهما إلى الفئة الأخرى".
"وما يتبقى بعد ذلك من أماكن شاغرة من الفئتين الأولى والثانية تخول إلى الفئة الثالثة.
وفى جميع الأحوال يراعى أن تكون المفاضلة بين الطلاب فى كل فئة على حدة وفقا لترتيب درجاتهم".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الجامعى 1977/ 1978.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1398 (19 يونيو سنة 1978)