الوقائع المصرية فى 3 يولية سنة 1978 - العدد 154

وزارة التجارة
قرار وزارى رقم 826 لسنة 1978
بشأن تعديل أحكام المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 946
لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34
لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى

وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى؛
وعلى قرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى السجل التجارى؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل أحكام المادة الرابعة من قرار وزارة التجارة رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى إلى النص الآتى:
فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الإشارة فى هامش السجل الأيسر إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تفيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون إثباتها فى صحيفة القيد.
وتثبت البيانات الإضافية فى صحيفة قيد الفرع إذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى إذا أصبح فرعا ويتم إثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 4 رجب سنة 1398 (10 يونيه سنة 1978)