الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 184هـ
السبت 16 رجب سنة 1432هـ، الموافق 18 يونية سنة 2011م
وزارة الثقافة
قرار رقم 192 لسنة 2010
وزير الثقافة
رئيس المجلس الأعلى للآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون
رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/
3/ 2009؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمذكرته المقيدة
وارد مكتب الوزير تحت رقم (1366) بتاريخ 18/ 2/ 2010؛
قـرر:
المادة الأولى - إخضاع منطقة الربة فى وسط مدينة كاترين
وبالقرب من دير سانت كاترين - جنوب سيناء - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية
والخريطة المساحية المرفقتين لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن
حماية الآثار.
المادة الثانية - لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية المشار
إليها ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو
غرس أشجار فيها أو قطعها أو رفع أنقاض أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير
ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم المواقع أو الأراضى الأثرية المشار
إليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 2/ 2010
وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار |
فاروق حسنى