الوقائع المصرية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 169

وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية
قرار رقم 174 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978
بشروط وأوضاع الإستعانة بالهيئات المعنية بشئون الرعاية
الاجتماعية فى تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 30 لسنة 1977

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 بشروط وأوضاع الاستعانة بالهيئات المعنية بشئون الرعاية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى ما عرضه وكيل أول الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية؛

قررت:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1978 المشار إليه النص التالى:
"ب - عضوان تختارهما مديرية الشئون الاجتماعية المختصة من بين العاملين بها ممن لهم خبرة ودراية بأعمال الضمان الاجتماعى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 3 جمادى الأولى سنة 1398 (11 أبريل سنة 1978)