الوقائع المصرية فى 22 يولية سنة 1978 - العدد 170

وزارة الصحة
قرار رقم 202 لسنة 1978
بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض على العاملين بأكاديمية
الفنون بمحافظة الجيزة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 371 لسنة 1976 بشأن سريان أحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التى ليس لها نظم علاجية خاصة بمحافظة الجيزة؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بأكاديمية الفنون بمحافظة الجيزة، وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1978
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 15 جمادى الأول سنة 1398 (23 أبريل سنة 1978)