الوقائع المصرية فى 22 يولية سنة 1978 - العدد 170

وزارة الصحة
قرار رقم 221 لسنة 1978
بشأن تطبيق التأمين ضد المرض على العاملين بالشركة العامة
للدواجن بمنطقة شمال التحرير بمحافظة البحيرة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بالشركة العامة للدواجن (منطقة شمال التحرير) بمحافظة البحيرة، وذلك إعتبارا من أول مايو سنة 1978
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 8 جمادى الأولى سنة 1398 (16 أبريل سنة 1978)