الوقائع المصرية فى 22 يولية سنة 1978 - العدد 170

وزارة الصحة
قرار رقم 268 لسنة 1978
بشأن تطبيق للتأمين ضد المرض على العاملين بمنشآت القطاع الخاص
للغزل والنسيج التى يعمل بها من (5 - 499) عاملا
بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بمنشآت القطاع الخاص للغزل والنسيج التى يعمل بها من (5 - 449) عاملا بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارا من أول يونيه سنة 1978
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 18 جمادى الآخرة سنة 1398 (25 مايو سنة 1978)