الوقائع المصرية فى 22 يولية سنة 1978 - العدد 170

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 115 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1971 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين فى بعض الشركات والمنشآت بمحافظة القليوبية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه على العاملين بالمصانع والشركات التالية:
(1) مصنع نسيج حاتى عمار (محمود على حسن الحاتى) طريق بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
(2) مصنع نسيج الثناء (فتحى محمود شريف) طريق بيجام شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
(3) شركة المنى للنسيج (فكرى محمد وشركاه) الشرقاوية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1978
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية
تحريرا فى 29 جمادى الآخرة سنة 1398 (5 يونيه سنة 1978)