الوقائع المصرية فى 22 يولية سنة 1978 - العدد 170

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 128 لسنة 1978

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 157 لسنة 1969 بشأن سريان التأمين الصحى المنصوص عليه بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت بمحافظة الاسكندرية ولها فروع ومكاتب بمحافظات القاهرة والجيزة القليوبية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه، على العاملين بمكتب شركة مساهمة البحيرة بمحافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1978.
مادة 2 - على السيد الدكتور الوكيل أول مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 13 رجب سنة 1398 (19 يونيه سنة 1978)