الوقائع المصرية فى 29 سبتمبر سنة 1981 - العدد 226

وزارة الداخلية
قرار رقم 1540 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 240 من القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
مادة 240 - "تعفى السيارات الخاصة والدراجات البخارية والآلية الخاصة والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 30 من القانون والواردة بالمادة 204 من هذه اللائحة من الفحص الفنى فى مرتى التجديد السنوى التاليتين لآخر فحص فنى"

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 شوال سنة 1401 (23 أغسطس سنة 1981)