الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرراً (ب) - السنة الرابعة والخمسون
19 رجب سنة 1432هـ، الموافق 21 يونية سنة 2011م

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المسلسل رقم 5/ ب/ 3 من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، النص الآتى:

م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة
تابع 5 3- السجائر...... لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى بذات النسبة.
(50%) من سعر
بيع المستهلك
بالإضافة إلى 125 قرشًا للعبوة.
لكل 20 سيجارة
والعبوات الأخرى
بذات النسبة.
(50%) من سعر
بيع المستهلك
بالإضافة إلى 125 قرشاً للعبوة.

تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 6/ 2011 هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 19 رجب سنة 1432ه
(الموافق 21 يونية سنة 2011م).

المشير حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة