الوقائع المصرية - العدد 136 (تابع) - السنة 184 هـ
الثلاثاء 12 رجب سنة 1432هـ، الموافق 14 يونية سنة 2011 م

وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية
قرار رقم 146 لسنة 2011
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى)؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى ما اقترحه مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى باجتماعه رقم (175) المنعقد بتاريخ 2/ 5/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) المرافقة.

(المادة الثانية)

يقصد بكلمة البنك أينما وردت فى هذه اللائحة (الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له فى الوقائع المصرية، ويعمل بهما من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 7/ 5/ 2011

وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
دكتور/ جودة عبد الخالق السيد