الوقائع المصرية - العدد 137 تابع (ج) - السنة 184 هـ
الأربعاء 13 رجب سنة 1432 هـ، الموافق 15 يونية سنة 2011 م

وزارة المالية
قرار رقم 256 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 المعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1997؛
وعلى كتاب قطاع الحسابات والمديريات المالية المؤرخ 4/ 4/ 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (2/ أ) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليها، النص الآتى:
"( أ ) يختص وكلاء الحسابات بمراجعة واعتماد استمارات الصرف نهائيًا حتى عشرين ألف جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 11/ 6/ 2011

وزير المالية
د. سمير رضوان