الوقائع المصرية فى 6 سبتمبر سنة 1981 - العدد 206

محافظة الدقهلية
قرار رقم 256 لسنة 1981

محافظة الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الشعبى الصادر بجلسته المعقودة فى 11/ 3/ 1981؛
والموافقة على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية سنتمارى مركز ميت غمر وعلى ما عرضه علينا السيد/ المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - يمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية سنتمارى مركز ميت غمر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرا فى 11 شوال سنة 1401 (11 أغسطس سنة 1981)