الوقائع المصرية فى 23 سبتمبر سنة 1981 - العدد 221

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 169 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977؛ 93 لسنة 1980؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 145 لسنة 1980 لاستمرار التصريح لمؤسسة "أنقا" للخدمات الدولية بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها وذلك فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لمؤسسة "أنقا" للخدمات الدولية (2 ميدان قصر الدوبارة - جاردن سيتى القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليهما للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - استمرار التصريح للمؤسسة المذكورة بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليهما وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول مايو سنة 1981
مادة 4 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمؤسسة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 5 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 13 رجب سنة 1401 (17 مايو سنة 1981)