الوقائع المصرية فى 23 سبتمبر سنة 1981 - العدد 221

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 171 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى قرارنا رقم 295 لسنة 1980 بشأن استمرار التصريح للمستشفى الأمريكى بطنطا بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديه لمدة عام اعتبارا من 1/ 1/ 1981؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح للمستشفى الأمريكى بطنطا بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1981
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمستشفى المذكور المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 13 رجب سنة 1401 (17 مايو سنة 1981)