الوقائع المصرية فى 26 سبتمبر سنة 1981 - العدد 223

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 204 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 206 لسنة 1979 بشأن التصريح لشركة الخطوط الجوية العالمية T.W.A بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها فى حالتى الإصابة والمرض لمدة عام اعتبارا من 9/ 7/ 1979؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة الخطوط الجوية العالمية T.W.A (1 شارع قصر النيل بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - استمرار التصريح للشركة المذكورة بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من 9/ 7/ 1980 حتى 30/ 6/ 1982.
مادة 4 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالشركة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 5 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 20 شعبان سنة 1401 (22 يونيه سنة 1981)