الوقائع المصرية فى 26 سبتمبر سنة 1981 - العدد 223
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 206 لسنة 1981
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة
1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام
تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس
من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار
اليه على العاملين بمؤسسة الكرنك للمنشآت المعدنية (صبرى عياد) "طريق مصر اسكندرية
- ميت حلفا - قليوب" بمحافظة القليوبية وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ
هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 20 شعبان سنة 1401 (22 يونيه سنة 1981)