الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1981 - العدد 227

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 217 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لشركة النصر لإنتاج الحراريات والفخار "سورناجا" (22 ش. قصر النيل بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف من أجور المؤمن عليهم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 (تاريخ صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه) ولمدة عام آخر اعتبارا من أول يوليه سنة 1981
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 20 شعبان سنة 1401 (22 يونيه سنة 1981)