الوقائع المصرية فى 30 سبتمبر سنة 1981 - العدد 227

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 218 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 681 لسنة 1980 بشأن سريان أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (10 - 499 عاملا بمحافظات (الغربية - المنوفية - كفر الشيخ)؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ (1%) من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى قرارنا رقم 171 لسنة 1981 بشأن التصريح للمستشفى الأمريكى بطنطا بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح للمستشفى الأمريكى بطنطا بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1980، وحتى آخر ديسمبر سنة 1980.
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمستشفى المذكور المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 20 شعبان سنة 1401 (22 يونيه سنة 1981)